السيد محمد جواد العاملي

544

مفتاح الكرامة

الفصل الثاني : المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا عِبرة بقصد الصبي وإن بلغ عشراً ، ولا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا ، ولا المغمى عليه ، ولا المكره ، ولا السكران والغافل والنائم والهازل ، سواء رضي كلٌّ منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا ، إلاّ المكره فإنّ عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار .

--> ( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 72 . ( 2 ) كالمحقّق الاُوّل في شرائع الإسلام : في الغصب ج 3 ص 240 . ( 3 و 4 ) سيأتي في ج 4 ص 198 من مفتاح الكرامة س 24 .